قانون الأحوال الشخصية الجديد : تعريف “الزنا” يشمل مكالمات التليفون والرسائل و”الشات”
قانون الأحوال الشخصية الجديد : تعريف “الزنا” يشمل مكالمات التليفون والرسائل و”الشات”
فى الباب الخامس وتحت مسمى «انحلال الزواج»، يجيز قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التطليق إذا ترك الزوج الدين المسيحى إلى الإلحاد الثابت والمستمر، وكذلك السماح بالطلاق المدنى بسبب «الفرقة» مع استحالة الحياة الزوجية وإعطاء الحق للكنيسة فى الزواج الثانى من عدمه، فضلاً عن التوسع فى الزنا الحكمى ليشمل المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والمعاشرة الجنسية غير الطبيعية، وهى المواد التى من شأنها التوسع فى أسباب الطلاق والزواج الثانى للأقباط الأرثوذكس، التى تقصرها فى الوقت الحالى على «علة الزنا» فقط..
وإلى نص القانون:
الباب الخامس (انحلال الزواج)
- مادة «110»: ينحل الزواج الدينى المسيحى الصحيح بأحد أمرين:
- الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً على النحو المبين بالقانون.
- الثانى: التطليق.. على أنه بالنسبة للزواج الدينى الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذى تعقده الكنيسة الكاثوليكية فلا ينحل إلا بالموت.
يُسمح بالتطليق إذا ترك الزوج المسيحية للإلحاد أو إلى دين آخر أو مذهب غير معترف به من كنائس مصر مثل البهائيين وشهود يهوه والسبتيين والمرمون
أما الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة الرئاسة الدينية الكاثوليكية، إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله، كما يجوز أن ينحل الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة رئاسة الطائفة الدينية الإنجيلية إذا وُجد سبب قوى يوجب انحلاله.
- مادة «111»: لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما ومع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب الحكم بالتطليق فى الحالات الواردة فى المادتين «112»، «113».
- مادة «112»: يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد الثابت والمستمر أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرمون ومن فى حكمهم.
- مادة «113»: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الآخر، ويعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما فى الأحوال الآتية:
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة، أو هروب الزوج مع امرأة ليست من محارمه أو مبيته معها.
2- وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو إلكترونية، ثبت صدورها من أحد الزوجين أو من شخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينه وبين أحد الزوجين، ويعتبر فى حكم ذلك المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة ولمدة طويلة وفى أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف آخر تدل على وجود علاقة آثمة بينهما أو أى قرائن أخرى، مع عدم وجود مبرر مقنع لهذه المكالمات.
3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة.
4- تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، أى على قيام الطرف الآخر بذلك سعياً منه للكسب المادى أو لتبادل الرغبات الجنسية مع آخرين أو إشباعاً لشذوذ نفسى لديه فى زنا الطرف الآخر وما فى حكم ذلك.
5- إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه ما لم يثبت الحمل بالوسائل العلمية الطبية الحديثة كالإخصاب المجهرى أو التلقيح الصناعى أو غيرهما من الوسائل وبموافقة كتابية من الزوج.
6- الشذوذ الجنسى، ويعتبر فى حكم ذلك قيام أحد الزوجين بمعاشرة الآخر بغير الطريق الطبيعى للمعاشرة الزوجية أو إذا ثبت أن أحد الزوجين يقوم بمعاشرة مثلية جنسية.
الطلاق المدنى بسبب «الفرقة» وإعطاء الحق للكنيسة فى الزواج الثانى وانحلال الزواج بسبب الشذوذ والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات
- مادة «114»: إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة، أو ثلاث سنوات متصلة فى حالة عدم الإنجاب، مع استحالة استمرار الحياة الزوجية تحكم المحكمة بالتفريق المدنى، أى الانحلال المدنى للزواج، ويجوز للكنيسة أن تصرح أو لا تصرح لأى من الزوجين أو كليهما وفقاً لأحكام الشريعة المسيحية متى رأت الكنيسة ملاءمة ذلك.
- مادة «115»: لا تقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين، سواء قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم النهائى البات فيها.
- مادة «116»: تنقضى دعوى التطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائى فيها.
- مادة «117»: يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم البات الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر ولا يجوز لأحدهما الزواج بآخر إلا بعد صيرورة الحكم باتاً، ومع مراعاة حكم المادة «20» من هذا القانون، على الرئاسة الدينية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين من يرغب منهما فى الزواج الدينى مرة أخرى إذا توافرت فيه شروط الزواج الدينى المنصوص عليها فى هذا القانون.
- مادة «118»: تشهر أحكام التطليق وفقاً للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل، ويجوز للزوجين بعد الحكم النهائى البات بالتطليق التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد، على أن يثبت ذلك بعقد تجريه الكنيسة بموافقة الرئاسة الدينية، يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به على هامش شهر حكم التطليق.
- مادة «119»: يلزم الزوج الذى وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه، وللزوجة، بدلاً من التعويض، أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها أو زواجها، ولا يسقط حقها فى معاشها منه ما لم تتزوج، ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر، بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل فى النزاع، بما تراه لازماً من التدابير، سواء فى شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين.
- مادة «120»: يجوز للمحكمة، لأسباب تقدرها تتعلق بمصلحة الصغير، أن تسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب فى التطليق، ولا يؤثر حكم التطليق على ما للأولاد من حقوق قبل والديهم.
- مادة «121»: يجوز للزوجين بعد الحكم النهائى بالتطليق أو الإبطال التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد على أن يثبت ذلك بعقد الزواج الكنسى وبعد استيفاء الإجراءات الدينية التى تقتضيها قوانين الكنيسة، على أن يتم التنازل عن حكم التطليق أو الإبطال على أصل صورة الحكم المشمولة بالصيغة التنفيذية.
قانون الأحوال الشخصية الجديد بصيغة PDF للتحميل والإحتفاظ به حسبما جاء في جريدة الوطن
قانون الأحوال الشخصية الجديد
المصدر: جريدة الوطن المصرية